تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢

« إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » ( 1 ) حله بأحدهما ، والأصل تحريم الفروج بغير سبب محلل ، فيجب الاقتصار على المتيقن . فلو تزوج أمة بين شريكين ثم اشترى حصة أحدهما ، بطل العقد وحرم الوطي ، ولو أمضى الشريك العقد ، خلافا للنهاية والقاضي مع الإمضاء ، وفي الخبر : في رجلين بينهما أمة فزوجها من رجل فاشترى بعض السهمين . فقال : حرمت عليه ( 2 ) . . ولو حللها له قيل : تحل للنص ، وفي سنده ضعف . وكذا لو ملك نصفها وكان الباقي حرا ، لم يجز له وطؤها بالملك ولا بالعقد الدائم ، وفي الخبر « في رجلين بينهما أمة فيعتق أحدهما ، فأراد الذي لم يعتق أن يطأها ، قال : لا ينبغي له أن يفعل ، لأنه لا يكون للمرأة فرجان » ( 3 ) وفي معناه خبران آخران . وفي جواز المتعة عليها في الزمان المختص بها إذا هايأها على الزمان قولان : والنص يعطي الجواز ، ولا يخلو من قوة وان ضعف السند . 710 - مفتاح [ عدم جواز تزويج أمته من نفسه ] لا يجوز لأحد أن يزوج أمته من نفسه ، إلا إذا جعل عتقها صداقها ، كما فعل النبي صلى اللَّه عليه وآله وسلم بصفية بنت حي بن أخطب ، وليس ذلك من خواصه عندنا كما ظنه كثير منهم ، للنصوص المستفيضة بتعدية الجواز إلى غيره . وهل يشترط تقديم لفظ التزويج على العتق ؟ لئلا يكون لها الخيار في

هامش
( 1 ) سورة المؤمنين : 6 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 553 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 / 546 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 252 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي