تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧

ويستحب أن يتخير لنطفته ، ولا يضعها في غير ذات الدين . وأن يختار البكر الولود العفيفة ، ولا يقتصر على الجمال والثروة ، كما في النصوص . وأن يصلي ركعتين ويدعو قبل التعيين بالمأثور . القول في الخطبة والعقد [ 715 - مفتاح [ استحباب خطبة المرأة ] يستحب للزوج أو وليه الخطبة من المرأة أو وليها ، ويجب إجابة المؤمن القادر على النفقة إلا مع قصد العدول إلى الأعلى الموجود بالفعل أو بالقوة ، وفي الصحيح : كتب إليه في أمر بناته وأنه لا يجد أحدا مثله ، فكتب أبو جعفر عليه السلام : فهمت ما ذكرت من أمر بناتك وأنك لا تجد أحدا مثلك فلا تنظر في ذلك رحمك اللَّه ، فان رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله قال : إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه الا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ( 1 ) . . ويكره الخطبة على خطبة المؤمن بعد الإجابة للنص ، ولما فيه من الإيذاء وإثارة الشحناء ( 2 ) . وحرمه الشيخ لظاهر النهي المؤيد بالنهي الوارد بالدخول في سومه . وعلى التقديرين لو عقد صح لعدم المنافاة ، وبعد الرد جائز بلا كراهة .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 51 .
( 3 ) أي العداوة .