تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨

716 - مفتاح [ حرمة خطبة المعتدة ] يحرم التصريح بالخطبة للمعتدة ، الا من الزوج في العدة التي يجوز له نكاحها بعدها ، ويجوز التعريض من كل من يجوز له نكاحها بعد العدة ، وان لم يجز له تزويجها حينئذ ما لم تكن محرمة عليه مؤبدا ، قال اللَّه تعالى « وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَه إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً » ( 1 ) ففي الأخبار هو التعريض للخطبة . وكل من حرمت عليه المرأة مؤبدا ، حرمت عليه الخطبة لنفسه تصريحا وتعريضا ، ولو صرح بها في موضع المنع لا يحرم نكاحها بذلك للأصل . 717 - مفتاح [ جواز النظر إلى امرأة يريد تزويجها ] يجوز النظر إلى وجه امرأة يريد تزويجها وكفيها ، بإجماع المسلمين والنصوص المستفيضة من الطرفين ، بل ربما قيل : باستحبابه ، وفي كثير منها جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها أيضا ، وان قيد في بعضها بعدم التلذذ ، وبشرط إمكان الإجابة . وينبغي أن يكون قبل الخطبة ، إذ لو كان بعدها وتركها لشق ذلك عليها وأوحشها ، ولو لم يتيسر له النظر بعث إليها امرأة تتأملها وتصفها له للتأسي .

هامش
( 1 ) سورة البقرة : 235 .