تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 254

مساهمون:

ص٢٥٤

وهل يعتبر في الكفاءة التمكن من النفقة ؟ الأكثر على العدم للأصل والعمومات وقيل : نعم لدلالة بعض النصوص والاعتبارات عليه ، وهو ضعيف ومستنده معارض بمثله . وانما تظهر الفائدة في الوكيل المطلق والولي ، أما المرأة نفسها فجاز لها ان تزوج نفسها المؤمن الفقير بلا خلاف . ولا يشترط التساوي في الحرية ، ولا العربية ، ولا الهاشمية ، ولا الحرفة ، ولا الشرف عندنا بلا خلاف ، الا من الإسكافي فاعتبر فيمن يحرم عليهم الصدقة أن لا يتزوج فيهم الا منهم ، لئلا يستحل بذلك الصدقة من حرمت عليه ، إذا كان الولد منسوبا إلى من لا تحل له . وهو ضعيف ، ويدفعه النصوص وأفعال الأئمة عليهم السلام . 712 - مفتاح [ حكم تزويج الزانية قبل التوبة ] المشهور كراهة العقد على الزانية قبل أن تتوب ، للصحيح : عن قول اللَّه عز وجل « الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً » . فقال : نسوة مشهورات بالزنا ، ورجال مشهورون بالزنا قد عرفوا بذلك ، والناس اليوم بتلك المنزلة ، فمن أقيم عليه حد زنا أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى تعرف منه التوبة ( 1 ) . وللنصوص المستفيضة ، وحرمه الشيخان والحلبي ، وتوبتها عند الشيخ أن تدعى إلى الزنا فلا تجيب كما في الخبرين . واستدل الحلبي بقوله تعالى « وَحُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ » ( 2 ) وأجيب بأنها

هامش
( 2 ) سورة النور : 3 .
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 335 . يعني أن الآية نزلت فيمن كان منهما على عهد رسول اللَّه ( ص ) ولكن حكمها باق إلى اليوم ليست منسوخة كما ظنه قوم « منه » .
مفاتيح الشرائع — صفحة 254 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي