تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣

القبول والامتناع ، أو العكس لاستباحة البضع للمالك ( 1 ) فلا يستباح بالتزويج ، أم لا يشترط أحدهما لأن الكلام كالجملة الواحدة ؟ أقوال . وفي الصحيح في رجل قال لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك مهرك . قال : عتقت وهي بالخيار ، ان شاءت تزوجت وان شاءت فلا ، فان تزوجته فليعطها شيئا ، فإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك ، فان النكاح واقع لا يعطيها شيئا » ( 2 ) وفي معنى صدره خبر آخر . وقد أورد على مثل هذا العقد سؤالات وأجيب عنها بأجوبة ليس هنا محلها . 711 - مفتاح [ عدم جواز تزويج المرأة من غير الكفؤ ] لا يجوز تزويج المرأة من غير الكفؤ ، لاشتراط الكفاءة في النكاح بالنص والإجماع ، وفسرت في المشهور بالتساوي في الايمان ، لظاهر النصوص المستفيضة لكنهم اعتبروه في جانب الزوج دون الزوجة ، والأصح الاكتفاء بالإسلام ، لضعف سندها أو قصور دلالتها ، فيحمل على الكراهة جمعا بينها وبين غيرها مما يدل على ذلك ، وللصحيح : بم يكون الرجل مسلما تحل مناكحته وموارثته ؟ وبم يحرم دمه ؟ فقال : يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر وتحل مناكحته وموارثته ( 3 ) . . وهو أصح ما في الباب سندا وأظهر دلالة . نعم لا يحل نكاح الناصب ولا الناصبة لكفرهما وللصحاح ، ومنهم من اعتبر الايمان في جانب الزوج دون الزوجة . ويأتي الكلام فيه .

هامش
( 1 ) بالملك خ ل .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 511 .
( 3 ) الوافي 3 / 23 أبواب بدو النكاح والحث عليه .
مفاتيح الشرائع — صفحة 253 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي