أن يتزوج الحر المملوكة » ( 1 ) وللمنع مطلقا مفهوم الشرط وما في معناه في الآية ، وفي الخبر « إذا اضطر إليها فلا بأس » ( 2 ) قيل : أي لا تحريم ، وللثالث أن فقد الطول بالفعل شرط للجواز ، وفي الحسن « تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة ، ومن تزوج أمة على حرة فنكاحه باطل » ( 3 ) وربما قيل بالتحريم من دون بطلان . وحيث جاز فان كانت تحته حرة لم يجز إلا بإذنها ، فإن لم تأذن وعقد عليها ، ففي بطلانه ، أو وقوفه على رضاها ، أو تخييرها في فسخ أحد العقدين أقوال : للأول الحديث السابق وغيره ، وللثاني ان الحق في ذلك لها ، فيحمل النصوص على عدم الإذن ، وللثالث الخبر . ولو تزوج الحرة على الأمة وجهلت الحرة ، كان لها فسخ عقد نفسها عند الأكثر ، بل ادعى عليه في الخلاف الوفاق للصحيح ، وقيل : بل يتخير بين ذلك وبين فسخ عقد الأمة ، وهو ضعيف لان الضرر يندفع عنها بفسخ المتزلزل ، فلا سبيل لها إلى فسخ اللازم . ولو جمع بينهما في عقد واحد ففيه الأقوال الثلاثة ، والصحيح يعطي صحة عقد الحرة وبطلان عقد الأمة ، ويمكن حمل البطلان على عدم اللزوم فيوقف على الإجازة ، وكذا في الحديث السابق . 709 - مفتاح [ عدم حل الفرج بسببين مختلفين ] المشهور عدم حل الفرج بسببين مختلفين ، لان المتيقن من قوله تعالى
مفاتيح الشرائع — صفحة 251
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٥١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 391 ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 392 ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 / 392 ح 1 .