تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

707 - مفتاح [ لزوم استبراء الأمة قبل وطئها وحكم الأمة المشتركة ] إذا ملك أمة حرم عليه وطؤها حتى يستبرئها ، ويعلم براءة رحمها من الحمل عادة ، لئلا يختلط الأنساب ، ويأتي بيان الاستبراء ومواضع ثبوته وسقوطه . والأمة المشتركة لا يجوز لواحد من الشركاء وطؤها ، لتعلق حق غيره ( 1 ) بها ، لكن لو وطئها بغير إذن لم يكن زانيا ، بل عاصيا يستحق التعزير ، ويلحق به الولد ، ويقوم عليه الأم والولد يوم سقط حيا ، ويغرم حصص الباقين . وكذلك الأمة المحللة ما دون فرجها ، لا يصير المحلل له بوطئها زانيا ، بل خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها ان كانت بكرا ، ونصف العشر ان كانت ثيبا ، كل ذلك للنص . 708 - مفتاح [ حكم نكاح الأمة بالعقد ] يجوز نكاح الأمة بالعقد كما يجوز بالملك ، بشرط فقد الطول وخشية العنت ، أي المشقة الشديدة ، وقيل : أي الزنا ، بالكتاب والسنة والإجماع ، والصبر عنه أفضل كما في الآية . وفي جوازه مع الكراهة عند فقد أحد الشرطين أقوال : ثالثها المنع لمن عنده حرة خاصة ، والجواز أشهر للأصل والعمومات ، وفي الخبر « لا ينبغي

هامش
( 1 ) وفي نسخة آخر : الغير .