تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 248

مساهمون:

ص٢٤٨

قيدوه وصرحوا بعدم التحريم مع عدمه . وهذا الخبر نص في خروجها عن حبالته ، خلافا للأشهر لقطع الخبر وتمسكا بالاستحباب ، وعدم منافاة التحريم لذلك ، وللخبر : في رجل افتض جارية - يعني امرأته - فأفضاها . قال : عليه الدية ان كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين . قال : فإن كان أمسكها ولم يطلقها فلا شيء عليه ، وان كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه ، ان شاء أمسك وان شاء طلق ( 1 ) . . وفي الحسن في رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها . قال : عليه الاجراء عليها ما دامت حية ( 2 ) . . وفي رواية « أجبر على إمساكها » . 705 - مفتاح [ حكم المحرم إذا عقد امرأة ] إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم ، حرمت عليه أبدا . ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم على المشهور للخبر ، وقيل : تحرم مع الجهل بشرط الدخول ، وقيل : تحرم مطلقا ، وقيل فيه غير ذلك ، ولا دليل على شيء منها ، والخبر ( 3 ) وان كان ضعيف السند الا أنه منجبر بالشهرة ، والاتفاق على ذلك القدر من التحريم . 706 - مفتاح [ عدم جواز نكاح الكوافر للمسلم ] لا يجوز للمسلم نكاح الكوافر غير الكتابية ، بالإجماع والنصوص ، وفي

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 381 ح 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 381 ح 4 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 / 378 .