الأربع ، ان جوزنا عقد الأمة ، ولا للعبد أكثر من أربع إماء ، ولا أكثر من حرتين ، لظاهر الآية في الأول ، والإجماع والنصوص المستفيضة في الكل ، منها الصحيح « لا يجمع الرجل ماءه في خمس » ( 1 ) ولكل منهما ان ينكح بملك اليمين ما شاء ، لعموم « أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » ( 2 ) وللإجماع . وكذا بالعقد المنقطع على المشهور للنصوص المستفيضة ، خلافا للقاضي فجعل المتعة من الأربع وله النصوص ، ومنها الصحيح : واجعلوهن من الأربع ، فقال له صفوان بن يحيى : على الاحتياط ؟ قال : نعم ( 3 ) . فالاحتياط فيه مما لا ينبغي تركه . ولا يحل الزائدة بطلاق إحداهن حتى تنقضي عدتها للنصوص ، وحملت على الرجعية ، لان البائنة كالأجنبية فيجوز على كراهة ، ولورود التفصيل في الأخت ولا قائل بالفرق . 704 - مفتاح [ حكم من دخل بصبية فأفضاها ] إذا دخل بصبية لم تبلغ تسعا فأفضاها ، حرم عليه وطؤها على المشهور ، وفي الخبر : إذا خطب المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا ( 4 ) . . وليس فيه قيد الإفضاء ، ولهذا لم يقيد الشيخ به في النهاية ، ولكن الباقين
مفاتيح الشرائع — صفحة 247
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٤٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 399 .
( 2 ) سورة النساء : 36 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 / 448 .
( 4 ) وسائل الشيعة 14 / 381 ح 2 .