تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

بالكتاب والسنة والإجماع ، ولا الأمة ذات طلقتين ، سواء كانتا تحت حرين أو عبدين عندنا ، إذ الاعتبار بحالها لا بحاله كما في المعتبرة ، ولا المطلقة تسعا للعدة ينكحها بينها رجلان على المطلق أبدا . ولا بد أن يكون المحلل المتخلل عاقدا لها ، لقوله عز وجل « زَوْجاً » ( 1 ) فلا تحل بالوطي بالملك ولا التحليل ، وأن يكون عقده صحيحا لعدم العبرة بالفاسد ، وأن يقع منه الدخول ، للحديث النبوي المشهور من الجانبين « لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك » وهي لذة الجماع ، وللإجماع الا من سعيد بن المسيب . وأن يكون في القبل ، لظاهر الخبر ، ولأنه المعهود . وأن يكون موجبا للغسل ، وحده غيبوبة الحشفة ، لأن ذلك مناط أحكام الوطي كلها . وأن يكون العقد دائما ، لقوله تعالى « فَإِنْ طَلَّقَها » ( 2 ) والطلاق مختص بالدائم كذا في الخبر وللموثق ، ويقبل قولها في التحليل وأسبابه لأن فيها ما لا يعلم الا منها ، وقيد في الصحيح بما إذا كانت ثقة ، وحمل على الاستحباب . وهل يهدم التحليل ما دون الثلاث ؟ المشهور نعم للخبرين ، لكن الصحاح مستفيضة بالعدم ، ولم يعمل بها أحد ، والشيخ أولها بالبعيد ، وربما يحمل على التقية لأنه مذهب عمر . 703 - مفتاح [ حرمة التزويج أكثر من أربع ] لا يحل للحر أكثر من أربع بالعقد الدائم ، ولا أكثر من أمتين تكونان من

هامش
( 1 ) سورة البقرة : 230 .
( 2 ) نفس الآية .
مفاتيح الشرائع — صفحة 246 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي