رآها تزني إذا كانت تزني ، وان لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء ( 1 ) . . خلافا للمفيد ، أو الديلمي فتحرم مع الإصرار ، لفوات فائدة التناسل معه لاختلاط النسب ، ورد بأن النسب لاحق بالفراش والزاني لا نسب له ولا حرمة لمائه . 701 - مفتاح [ حكم من قذف زوجته الصماء أو الخرساء ] من لاعن امرأته حرمت عليه أبدا بالنص والإجماع ، ويأتي تمام الحكم فيه . وكذا لو قذف زوجته الصماء أو الخرساء بما يوجب اللعان ، مع دعوى المشاهدة وعدم البينة للنص ، واعتبر بعضهم الصمم والخرس معا ، لفقد « أو » في بعض نسخ الحديث ، ويؤيد الأول تعلق الحكم بالخرساء وحدها في الحسن وغيره . ولا فرق بين كونها مدخولا بها أم لا ، ولا بين أن يرفع أمرها إلى الحاكم أم لا ، فيحرم ولو لم يسمعه أحد ، وهذا مصرح به في النص . ولا يسقط عنه الحد لعدم منافاته التحريم ، وان سقط باللعان كما يأتي ، ولو لم يدع المشاهدة أو أقام عليها البينة بالفعل لم تحرم . ولو قذفته هي وهو أصم أو أخرس فالصدوق على التحريم للخبر ، والمشهور خلافه . 702 - مفتاح [ حرمة تزويج المطلقة ثلاثا للمطلق ] لا تحل الحرة المطلقة ثلاثا من زوج واحد للمطلق حتى تنكح زوجا غيره ،
مفاتيح الشرائع — صفحة 245
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٤٥
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 333 .