تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
ضعيفة تشمل بإطلاقها العمة والخالة ، وقد أولها الأصحاب للتوفيق ، والحسن الوارد في تحريم ابنة الخالة المزني بأمها على الزاني حين سئل عنها ، لا يفيد التخصيص . وهل الوطي بشبهة ينزل منزلة الزنا أم النكاح الصحيح أم لا ينشر الحرمة مطلقا ؟ أقوال ولا نص فيه . وهل يحرم بالنظر واللمس المحرمين الأم وان علت والبنت وان سفلت ؟ الأصح لا ، للأصل والنصوص ، وقيل : نعم لنصوص أخر ، وحملت على الكراهة جمعا ، وكذا لو كان ذلك بشبهة ، وخلاف الخلاف فيه ضعيف . 697 - مفتاح [ حكم من أوقب غلاما ] من أوقب غلاما حرم عليه أمه وبنته وأخته ، بلا خلاف للنصوص ، الا مع سبق عقدهن فيستصحب الحل ، لان الحرام لا يحرم الحلال كما في المعتبرة . والظاهر عدم الفرق بين الصغير والكبير في الطرفين ، وكذا يشمل الأم من علت والبنت من سفلت ، أما الأخت فلا يتعدى إلى بنتها اتفاقا . 698 - مفتاح [ فيمن تلحق بالرضاع ويحرم تزويجها ] المصاهرة وما الحق بها من الزنا والشبهة واللمس والنظر يتعلق بالرضاع كما يتعلق بالنسب ، فمن نكح امرأة حرمت عليه مرضعتها ، لأنها أم زوجته من الرضاع ، وكذا يحرم عليه بنتها من الرضاع وأختها جمعا ، وعمتها وخالتها ، وبنت أخيها وبنت أختها بدون رضاء العمة والخالة ، وكذا لو كان تحته كبيرة