ضعيفة تشمل بإطلاقها العمة والخالة ، وقد أولها الأصحاب للتوفيق ، والحسن الوارد في تحريم ابنة الخالة المزني بأمها على الزاني حين سئل عنها ، لا يفيد التخصيص .
وهل الوطي بشبهة ينزل منزلة الزنا أم النكاح الصحيح أم لا ينشر الحرمة مطلقا ؟ أقوال ولا نص فيه .
وهل يحرم بالنظر واللمس المحرمين الأم وان علت والبنت وان سفلت ؟
الأصح لا ، للأصل والنصوص ، وقيل : نعم لنصوص أخر ، وحملت على الكراهة جمعا ، وكذا لو كان ذلك بشبهة ، وخلاف الخلاف فيه ضعيف .
697 - مفتاح
[ حكم من أوقب غلاما ]
من أوقب غلاما حرم عليه أمه وبنته وأخته ، بلا خلاف للنصوص ، الا مع سبق عقدهن فيستصحب الحل ، لان الحرام لا يحرم الحلال كما في المعتبرة .
والظاهر عدم الفرق بين الصغير والكبير في الطرفين ، وكذا يشمل الأم من علت والبنت من سفلت ، أما الأخت فلا يتعدى إلى بنتها اتفاقا .
698 - مفتاح
[ فيمن تلحق بالرضاع ويحرم تزويجها ]
المصاهرة وما الحق بها من الزنا والشبهة واللمس والنظر يتعلق بالرضاع كما يتعلق بالنسب ، فمن نكح امرأة حرمت عليه مرضعتها ، لأنها أم زوجته من الرضاع ، وكذا يحرم عليه بنتها من الرضاع وأختها جمعا ، وعمتها وخالتها ، وبنت أخيها وبنت أختها بدون رضاء العمة والخالة ، وكذا لو كان تحته كبيرة
مفاتيح الشرائع — صفحة 242
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٤٢