تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١

695 - مفتاح [ حكم مملوك الابن والأب على الأخر ] إذا ملك أمة ولمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، ففي تحريمها على أبيه وابنه ، أو ابنه خاصة ، أو كراهتها عليهما أقوال : للأول عموم الآيتين وخصوص الصحيح وغيره « ان جردها فنظر إليها بشهوة حرمت على ابنه وأبيه » ( 1 ) وللثاني الصحيح « إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه » ( 2 ) وفيه أن تحريمها على الابن لا يفيد الاختصاص فلا منافاة ، وللثالث الموثق « في الرجل يقبل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج ، أتحل لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس ( 3 ) وحمل على ما إذا لم يكن بشهوة ، والثاني على ما إذا كان بشهوة جمعا واحتياطا . 696 - مفتاح [ حكم الزنا بأم الزوجة ] الزنا ان كان طارئا لم ينشر الحرمة ، كمن تزوج بامرأة ثم زنا بأمها ، للإجماع والصحاح المستفيضة ، وفيها « ما حرم حرام حلالا أبدا » ( 4 ) ، وان كان سابقا نشر كالوطي الصحيح عند الأكثر ، للصحاح المستفيضة ، خلافا للمفيد والسيد في غير الزنا بالعمة والخالة ، بالإضافة إلى تحريم بنتيهما ، فلم ينشر ولهما أخبار

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 14 / 317 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 14 / 318 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 14 / 585 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 14 / 326 .