تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠

وقال الشيخ : لو وطئ إحداهما بالملك ، ثم تزوج بالأخرى صح ، وحرمت الموطوءة بالملك أولا ما دامت الثانية في حباله ، لان النكاح أقوى من الملك ، وفيه نظر . ولو وطئهما بالملك ففي تحريم الأولى أو الثانية ، أو تحريمهما على تقدير علمه بالتحريم ، أو بقائهما في الملك أقوال ، والنصوص مختلفة الا أنها اشتركت في تحريم الأولى مع علم الواطي بالتحريم ، وفي تحليلها بإخراج الثانية عن ملكه لأبنية العود إلى الأولى . ولو أخرج الأولى عن ملكه مطلقا ، حلت الثانية لزوال المقتضي للتحريم وهو الجمع ، بقي الإشكال في حل أيتهما كانت مع بقائهما على ملكه ، وينبغي الاحتياط فيه . ولا تحرم مملوكة الأب على الابن ، ولا مملوكة الابن على الأب ، للأصل السالم عن المعارض ، الا مع الوطي فتحرمان ، لدخولهما في الآيتين حينئذ ، وكذا لا يحرم الجمع بين الأم والبنت في الملك ، لكن ان وطئ إحداهما حرمت الأخرى وان علت الأم أو سفلت البنت ، كل ذلك منصوص عليه . 694 - مفتاح [ تزويج من رأى منها ما يحرم ] من رأى من امرأة ما يحرم على غيره ، كره له أن يتزوج ابنتها ، للصحيح وغيره ، وقيل : بالتحريم ، ويدفعه الآية والصحيح الأخر « ان لم يكن أفضى فلا بأس » ( 1 ) , ولا فرق في ذلك بين العقد والملك ، وان ورد الصحيحان في العقد ، لعموم غيرهما من النصوص ، ولعدم قائل بالفرق لا تحريما ولا كراهة .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 323 .