العظم . قلت : فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا أنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم ( 1 ) . . وللإسكافي فاكتفى بواحدة تملأ الجوف ، أما بالمص أو الوجور للعمومات والنصوص ، منها الصحيح « قليله وكثيره حرام » ( 2 ) وهو مع الحديث المذكور آنفا أصح ما في الباب سندا ، لكنه شاذ ، كالدالة على اعتبار السنة والسنتين ، وقابل للتأويل ومحتمل للتقية . وهل يشترط في التوالي اتحاد المرأة أم يكفي اتحاد الفحل ؟ ظاهر أصحابنا الأول لظاهر الموثق ، خلافا للعامة ولهم الأصل والعمومات . ولا بد من ارتضاعه من الثدي على المشهور تحقيقا لمسمى الارتضاع ، خلافا للإسكافي كما مر ، وهو الأقوى لأن الغاية المطلوبة انما هو إنبات اللحم واشتداد العظم ، كما هو ظاهر الفحاوي وصريح الخبر ، ووجور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع . وأن يكون في الحولين للمرتضع بلا خلاف للنصوص ، وأما لولد المرضعة ففيه قولان : أقربهما عدم الاشتراط ، ويرجع في تقدير الرضعة إلى العرف ، إذ لأحد لها في الشرع ، وما قيل : إنها أن يروي الصبي ويصدر من قبل نفسه ، فإنما هو تفسير للعرف لا أنه قول آخر . 693 - مفتاح [ ما يحرم بالمصاهرة ] تحرم بالمصاهرة أم الزوجة وان علت ، وبناتها وان سفلن تقدمت ولادتهن
مفاتيح الشرائع — صفحة 238
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٣٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 283 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 285 .