ما ذكر ، كما وقع في التذكرة وغيره ، فان المحارم كلهن داخلة وغيرهن خارجات . وكما يمنع الرضاع من النكاح سابقا ، كذلك يبطله لاحقا ، فلو تزوج رضيعة فأرضعتها من يفسد نكاح الصغيرة بإرضاعها ، كأمه وجدته وأخته وزوجة الأب والأخ إذا كان لبن المرضعة منهما ، فسد النكاح والنصوص به مستفيضة . 692 - مفتاح [ ما يشترط في الرضاع ] يشترط في الرضاع المحرم أن يكون اللبن عن وطي صحيح إجماعا ، وان كان شبهة كما هو المشهور للعمومات ، ولإلحاقها بالعقد في النسب ، وتردد فيه الحلي ، ولا وجه له . أما لو در أو كان عن زنا لم ينشر حرمة بلا خلاف ، وفي الصحيح ( 1 ) ما ينبه عليه ، والأول منصوص به ، وفي اعتبار الولادة أو الاكتفاء بالحمل وجهان . وأن ينبت به اللحم ويشد العظم للقوية ( 2 ) ، أو يرضع يوما وليلة رضعات متوالية لا يتغذى بغيره للموثق ( 3 ) بلا خلاف فيهما ، أو خمس عشرة رضعة كاملة متوالية على المشهور للموثق ( 5 ) ، خلافا لأكثر القدماء فاكتفوا بعشر للنصوص ، وليس شيء منها بمعتبر السند كما ظن ، مع أنها محتملة للتقية ، ومعارضة للمعتبرة منها الصحيح قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال : ما أنبت اللحم وشد
مفاتيح الشرائع — صفحة 237
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٣٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 / 302 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 289 .
( 3 ) وسائل الشيعة 14 / 283 .
( 5 ) وسائل الشيعة 14 / 286 .