تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

673 - مفتاح [ الطيب حلال والخبيث حرام ] الأعيان مخلوقة لمنافع العباد ، فما طاب منها وطهر فهو حلال ، وما خبث أو أضر بالحياة أو الصحة أو العقل فهو حرام « خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الأَرْضِ جَمِيعاً » ( 1 ) ولا ضرر ولا ضرار في الدين ، وكل شيء مطلق حتى ورد فيه نهي ، وقد ورد بخصوص بعضها نصوص وأحكام يجب العمل عليها ، وسنتلوها عليك إنشاء اللَّه تعالى . 674 - مفتاح [ أكل الأعيان النجسة والمتنجسة حرام ] أكل الأعيان النجسة حرام ، وكذا المتنجسة بلا خلاف فيهما ، وفي الصحاح دلالة عليه ، والثاني ان كان جامدا لم ينجس منه سوى ما اتصل بالنجاسة ، فيكشط ( 2 ) ما يكتنفها ويحل الباقي كما في الصحاح ، وان كان مائعا فلا يطهر ما دام باقيا على حقيقته ، لوجوب وصول الماء إلى كل جزء جزء ، وهو انما يتحقق بصيرورته ماءا مطلقا ، ولظاهر الصحيح : إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامدا فألقها وما يليها وكل ما بقي ، وان كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت مثل ذلك ( 3 ) . . وفي الصحيح : الفأر والدابة تقع في الطعام والشراب فيموت فيه ، فقال :

هامش
( 1 ) سورة البقرة : 29 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 375 ح 3 .
( 2 ) أي يزال .