تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 218

مساهمون:

ص٢١٨

ان كان سمنا أو عسلا أو زيتا فإن كان الشتاء فانزع ما حوله وكله ، فإن كان الصيف فدعه حتى يسرج به ، وان كان بردا فاطرح الذي كان عليه ، ولا تترك طعامك من أجل دابة ماتت عليه ( 1 ) . . فقول العلامة رحمه اللَّه بطهارته مع تخلل أجزائه حتى الدهن بعيد . نعم يجوز استعماله في غير الأكل والشرب من المنافع المشروعة ، كما يستفاد من النص المذكور ، وما في معناه من الصحاح المستفيضة ، مضافا إلى الأصل . وتخصيصها بالدهن كما هو ظاهر الأكثر في جواز البيع ليس بشيء . وليس في شيء منها مع كثرتها تقييد بلزوم كون الاستصباح به تحت السماء ، كما هو المشهور ، بل الغالب المتبادر من إطلاق الإذن كونه تحت الظلال ، فالإطلاق هو الأصح ، وفاقا للشيخ والإسكافي ، بل المختلف أيضا على أن دخانه ليس بنجس باعتراف الأكثر ، وكونه تعبدا مع بعده يحتاج إلى الدليل . 675 - مفتاح [ تحريم الخمر ] تحريم الخمر من ضروريات الدين حتى يقتل مستحله ، والكتاب والسنة ناطقان به . ويلحق به كل مسكر للنص النبوي « كل مسكر خمر وكل خمر حرام » ( 2 ) وللصحاح المستفيضة ، منها : ان اللَّه تبارك وتعالى لم يحرم الخمر لاسمها ، ولكن حرمها لعاقبتها ، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ( 3 ) . .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 375 ح 4 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 260 .
( 3 ) مستدرك الوسائل 3 / 141 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 218 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي