ومنها قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وسلم : الخمر من خمسة : العصير من الكرم ، والنقيع من الزبيب ، والبتع من العسل ، والمرز من الشعير ، والنبيذ من التمر ( 1 ) . . والمعتبر في التحريم إسكار كثيره ، فيحرم قليله ولو مستهلكا ، كما في الاخبار حسما لمادة الفساد ، وللنصوص المستفيضة « ما أسكر كثيره فقليله حرام » ( 2 ) . . 676 - مفتاح [ تحريم الفقاع ] الفقاع حرام وان لم يكن مسكرا قليله وكثيره ، للإجماع والنصوص المستفيضة من غير تقييد ، وفيها « انه خمر مجهول » ( 3 ) « وانه الخمر بعينها » ( 4 ) « وأن حده حد شارب الخمر » ( 5 ) . . وانما يحرم مع الغليان ، وفي الصحيح « كان يعمل لأبي الحسن عليه السلام الفقاع في منزله ، قال الراوي : ولم يعمل فقاع يغلي » . وفسر الغليان بالنشيش الموجب للانقلاب ، أما مالا يعلم حاله فظاهر الصحاح الكراهة ، ونزلها الأصحاب على التحريم .
مفاتيح الشرائع — صفحة 219
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢١٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 221 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 268 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 289 .
( 4 ) وسائل الشيعة 17 / 288 .
( 5 ) وسائل الشيعة 17 / 287 .