تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠

677 - مفتاح [ حرمة عصير العنب إذا غلا ولم يذهب ثلثاه ] لا خلاف في تحريم عصير العنب إذا غلا ، بأن صار أسفله أعلاه ، قبل أن يذهب ثلثاه ، والمعتبرة به ناطقة ، منها الصحيح « كل عصير أصابه النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه » ( 1 ) وفي الحسن « لا يحرم العصير حتى يغلي » ( 2 ) وفي الموثق « إذا نش العصير أو غلا حرم » ( 3 ) . . ويستفاد من أكثرها عدم الفرق بين الغليان بالنار وغيرها ، وكذا لا فرق في ذهاب ثلثيه بين الأمرين ، صرح به بعضهم . قال الشهيد الثاني : والحكم مختص بعصير العنب ، فلا يتعدى إلى غيره كالتمر والزبيب ، للأصل وخروجه عن الاسم ، وذهاب ثلثيه وزيادة بالشمس ، ولظاهر الصحيح « كان يعجبه الزبيبة » ( 4 ) فان طعام الزبيبة لا يذهب فيه ثلثا ماء الزبيب ثم نقل التحريم في الزبيب عن بعضهم . قلت : وينافي ما ذكره من الأصل ، وخروجه عن مسمى العنب ، إطلاق النصوص المتقدمة من غير تقييد بالعنب ، الا أن يحمل المطلق على المقيد ، وما ذكره من ذهاب ثلثيه بالشمس ، انما يتم إذا كان قد نش بالشمس أو غلا ، حتى يحرم ثم يحل بعد ذلك بذهاب الثلثين ، والغليان بالشمس غير معلوم ، فضلا عن النشيش وهو صوت الغليان .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 / 224 .
( 2 ) وسائل الشيعة 17 / 229 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 / 229 ح 4 .
( 4 ) الوافي 3 / 53 أبواب أنواع المطاعم .