تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦

672 - مفتاح [ حكم الاصطياد بالآلة المغصوبة وموضع عض الكلب ] الاصطياد بالآلة المغصوبة ، لا يحرم الصيد ولا يجعله لصاحبها ، سواء كانت كلبا أو سلاحا . نعم عليه أجرة مثلها وهو ظاهر . وموضع عض الكلب من الصيد نجس ، يجب غسله لملاقاته له بالرطوبة ، خلافا للخلاف والمبسوط ، لظاهر « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ » من دون أمر بالغسل . والجواب ان الأذن فيه من حيث أنه صيد ، فلا ينافي المنع منه من وجه آخر . ويكره أن يرمي الصيد بما هو أكبر منه للخبر ، وقيل : يحرم وهو ضعيف ، وحرمة الأكل أشد ضعفا . الباب الثاني ( في غير الحيوان ) القول فيما يحل ويحرم بالأصالة قال اللَّه عز وجل « يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ » ( 1 ) الآية ، وقال اللَّه سبحانه في نبينا صلى اللَّه عليه وآله وسلم « وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ » ( 2 ) . .

هامش
( 1 ) سورة المائدة : 4 .
( 2 ) سورة الأعراف : 157 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 216 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي