تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 213

مساهمون:

ص٢١٣

واحد كلبه ولم يسم وسمى آخر لم يحصل الصيد ، وأولى منه ما إذا أرسل واحد وقصد آخر وسمى ثالث ، وفي الصحيح : عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد ، فيكون الكلب لرجل منهم ، ويرسل صاحب الكلب كلبه ، ويسمي غيره أيجزئ ذلك ؟ قال : لا يسمي الا صاحبه الذي أرسله ( 1 ) . . وكذا لو مات بصدمه ، أو افتراس سبع ، أو بإعانة شيء من ذلك ، وفي الخبر : إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل ، غاب عنك أو لم يغب ( 2 ) . . ويشترط العلم أو الظن الغالب باستناد موته إلى السبب المحلل تغليبا للحرمة ، فلو سمى وأرسل كلبه فأرسل كلبه ولم يسم ، واشترك الكلبان في قتل الصيد لم يحل ، وفي الخبر : عن قوم أرسلوا كلابهم وهي معلمة كلها وقد سموا عليها ، فلما مضت الكلاب دخل فيها كلب غريب لا يعرفون له صاحبا ، فاشتركن جميعا في الصيد ، فقال : لا يؤكل منه ، لأنك لا تدري أخذه معلم أم لا ( 3 ) . . وكذا لو غاب وحياته مستقرة ، ثم وجد مقتولا أو ميتا ، وفي الصحيح : عن الرمية يجدها صاحبها من الغد أيأكل منه ؟ فقال : ان كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل ، وذلك إذا كان قد سمى ( 4 ) . . ولو رماه اثنان على التعاقب ثم وجد ميتا لم يحل ، لاحتمال أن يكون الأول أثبته ، ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الأخر وهو غير ممتنع . وفيه نظر .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 226 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 231 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 215 .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 / 230 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 213 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي