668 - مفتاح [ ما يشترط في استعمال آلة الصيد ] يشترط أن يستعمل الإله لأجل الصيد المحلل ، فلو لم يستعمل هو كما إذا استرسل الكلب بنفسه من غير أن يرسله ، أو استعمل لكن لا يقصد الصيد ، كما إذا رمى سهما إلى هدف فصادف صيدا فقتله ، أو استعمل بقصده لكن مقصوده ليس محللا ، كما لو ظنه خنزيرا فأصاب محللا لم يحل . كذا قالوه لظاهر الخبر « إذا أرسلت كلبك المعلم فكل » ( 1 ) حيث قيد تجويز الأكل بالإرسال ، فلا يجزي الاسترسال ولا مع عدم القصد ، لأنه في قوته . وفيه نظر ، نعم في خبر آخر « عن كلب أفلت ولم يرسله صاحبه فصاد فأدركه صاحبه وقد قتله أيأكل منه ؟ قال : لا » ( 2 ) . . والمعتبر قصد جنس المحلل لا عينه ، فلو أرسل كلبه أو سهمه على صيد معين فقتل غيره ، حل لتحقق القصد ، ولصريح الخبر « يأكل منه » ( 3 ) الا أنه يوجد في نسخة « لا يأكل منه » قيل : ولو رمى سهما فأوصله الريح إلى الصيد فقتله ، حل وان كان لولا الريح لم يصل ، وكذا لو أصاب السهم الأرض ثم وثب فقتل . 669 - مفتاح [ اشتراط حصول موت الحيوان بالسبب الجامع للشرائط ] ومن الشرائط أن يحصل موته بالسبب الجامع للشرائط وحده ، فلو أرسل
مفاتيح الشرائع — صفحة 212
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢١٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 209 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 224 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 239 .