تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠

« في الرجل يسرح كلبه المعلم ويسمى إذا سرحه ، فقال : يأكل مما أمسك عليه » ( 1 ) فلا دلالة فيه على تعين وقت الإرسال لذلك ، لأن السؤال لا يخصص . أما مع النسيان فيجزئ بلا خلاف وان تركها أصلا . وفي الخبر : إذا أرسل كلبه ونسي أن يسمي فهو بمنزلة من ذبح ونسي أن يسمي ، وكذلك إذا رمى بالسهم ونسي أن يسمى ( 2 ) . . 666 - مفتاح [ ما يشترط في الكلب الصائد ] يشترط في الكلب ونحوه على القول به أن يكون معلما ، بالكتاب والسنة والإجماع . وفسر بأن يسترسل باسترسال صاحبه وينزجر بزجره ويمسك عليه ، وقيد الشهيد الزجر بما إذا لم يكن بعد إرساله على الصيد ، لأنه لا يكاد ينفك عنه حينئذ ، وهو حسن ، وفي الصحاح « إذا أكل فلم يمسك عليك وانما أمسك على نفسه » ( 3 ) وفي بعضها « وإذا أمسكه وأكل منه فلا تأكل فإنه أمسك على نفسه » ( 4 ) . . وقال الصدوقان وجماعة : ان عدم الأكل ليس بشرط ، للصحاح المستفيضة وفي بعضها قلت : أنهم يقولون إذا أكل منه فإنما أمسك على نفسه فلا تأكل . قال : أوليس قد جامعوكم على أن قتله ذكاته ؟ قال قلت : بلى . قال : فما يقولون في شاة ذبحها رجل أذكاها ؟ قال قلت : نعم . قال : فان السبع جاء بعد ما ذكي فأكل بعضها أيؤكل البقية ؟ فإذا أجابوك إلى هذا فقل لهم : كيف تقولون إذا ذكي هذا وأكل منها لم تأكلوا منها ، وإذا ذكي هذا وأكل أكلتم ( 5 ) . .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 207 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 225 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 212 .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 / 212 .
( 5 ) وسائل الشيعة 16 / 208 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 210 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي