تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

النبوي « في المعراض ان قتل بحده فكل ، وان قتل بثقله فلا تأكل . وفي الصحيح عما قتل البندق والحجر أيؤكل ؟ قال : لا » ( 1 ) . . والمعراض كمحراب سهم بلا ريش ، دقيق الطرفين غليظ الوسط ، تصيب بعرضه دون حده . وفي عدة من المعتبرة : أن المعراض إذا كان مرماته أو لم يكن له نبل غيره فلا بأس بأكل ما صيد به ( 2 ) . . 665 - مفتاح [ ما يشترط في استعمال آلة الصيد ] استعمال آلة الصيد حيوانا كانت أو جمادا ، نوع من التذكية نائب عنها ، فيشترط فيه ما يشترط فيها ، فلا بد أن يكون مستعملها مسلما ، أو بحكمه أو كتابيا على الخلاف فيه ، وأن يسمي عند الإرسال بلا خلاف ، لعموم « وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لفِسْقٌ » ( 3 ) ونحوه من النصوص ، وخصوص بعضها . وفي الكلب خاصة قوله تعالى « فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ الله عَلَيْهِ » ( 4 ) وفي الصحيح « من أرسل كلبه ولم يسم فلا تأكله » ( 5 ) ولا خلاف في اجزائها إذا وقعت عند الإرسال . أما بينه وبين عض الكلب ففيه خلاف ، والأصح الاجزاء للعمومات ، سيما الآية الأخيرة ، بل هو أولى بالإجزاء لقربه من وقت التذكية ، وأما الصحيح

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 235 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 234 .
( 3 ) سورة الأنعام : 121 .
( 4 ) سورة المائدة : 4 .
( 5 ) وسائل الشيعة 16 / 226 .