تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

على التقية متعين ، لمنافاتها الصحاح السابقة ، وللصحيح : كان أبي يفتي وكان يتقي ، وكنا نحن نفتي ونخاف في صيد البزاة والصقور ، وأما الآن فأنا لا نخاف ولا يحل صيدها الا أن يدرك ذكاته ، فإنه لفي كتاب اللَّه ان اللَّه قال : ما علمتم من الجوارح مكلبين ، فسمي الكلاب ( 1 ) . وفي خبر آخر : كان أبي يفتي في زمن بني أمية أن ما قتل البازي والصقر فهو حلال وكان يتقيهم ، وأنا لا أتقيهم وهو حرام ما قتل هذا ( 2 ) . . ومنع الإسكافي من الاصطياد بالكلب الأسود ، للخبر « لا يؤكل صيده » ( 3 ) ، وهو ضعيف ، فيحمل على الكراهة . 664 - مفتاح [ حكم الإله الجمادية للذبح ] وأما الإله الجمادية فكل ما اشتمل على نصل ، كالسيف والرمح والسهم ، يحل مقتوله ، سواء مات بجرحه أم لا ، للصحاح منها : يرميه الرجل بسهم فيصيبه معترضا فيقتله ، وقد سمى حين رماه ولم يصبه الحديدة ، فقال : ان كان السهم الذي أصابه هو قتله فان أراده فليأكله ( 4 ) . . وما لم يشتمل على نصل ، فإن كان محدودا يصلح للخرق فكذلك ، بشرط أن يخرقه ، بأن يدخل فيه ولو يسيرا ، والا فلا للنصوص منها الصحيح « إذا رميت بالمعراض فخرق فكل ، وان لم يخرق واعترض فلا تأكل » ( 5 ) وفي الخبر

هامش
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 222 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 224 .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 / 233 ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 16 / 233 ح 1 .
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 220 وفيه فإنه في كتاب علي عليه السلام إلخ .