آخر ينظر إليه ، وقيل : بالتحريم فيهما . والكل منهي عنه في الاخبار . 660 - مفتاح [ ذكاة السمك ] ذكاة السمك إخراجه من الماء حيا ، سواء كان المخرج مسلما أو كافرا ، مسميا أولا . مستقبلا أم لا ؟ لعموم « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ » ( 1 ) والصيد انما يصدق بأخذ الحي ، ولخصوص الصحاح المستفيضة . واكتفى جماعة بخروجه حيا ، سواء أخرجه مخرج أم لا للخبرين ، ولان صيد المجوس مع مشاهدة المسلم له قد أخرج حيا ومات خارج الماء موجب لحله ، كما في الصحيح « ما كنت آكله حتى أنظر إليه » ( 2 ) وصيد المجوس لا عبرة به ، فيكون العبرة بنظر المسلم له كذلك . والخبران ضعيفان . ولا يلزم من حل صيد الكافر له حل ما لا يدخل تحت اليد مطلقا ، مع أن في الصحيح « عن سمكة وثبت من نهر فوقعت على الجد فماتت ، أيصلح أكلها ؟ فقال : ان أخذتها قبل أن تموت ثم ماتت فكلها ، وان ماتت قبل أن تأخذها فلا تأكلها » ( 3 ) وظاهر المفيد تحريم ما أخرجه الكافر مطلقا ، ويدفعه المعتبرة المستفيضة . وأما ما مات في الماء ، ويقال له « الطافي » فتحريمه إجماعي ، والصحاح به مستفيضة ، وان مات فيه بعد خروجه منه حيا ، وفي الخبر « لا تأكله لأنه مات في الذي فيه حياته » ( 4 ) والأكثر على جواز أكله حيا لأنه مذكى ، ففي الصحيح « الحيتان
مفاتيح الشرائع — صفحة 204
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٠٤
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 96 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 298 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 301 .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 / 300 .