تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١

للنفس هو أصح ما وصل إلينا في هذا الباب ، واليه مال المحقق والشهيد الثاني . والمشهور وجوب قطع الأوداج الأربعة : الحلقوم ، والمرئ وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجين وهما العرقان المحيطان بأحدهما ، وفي الحسن السابق دلالة عليه ، ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة ، وفي الحسن « النحر في اللبة والذبح في الحلقوم » ( 1 ) . . ويختص النحر عندنا بالإبل ، والذبح بغيره ، فان نحر المذبوح أو ذبح المنحور لم يحل كما في المعتبرة ( 2 ) ، ويسقط اعتبارهما مع التعذر كاستعصائه ، أو حصوله في موضع لا يتمكن المذكي من الوصول إلى موضع ذكاته وخيف فوته ، فيعقر بالسيف ونحوه ، ويحل وان لم يصادف العقر موضع الذكاة كما مر . 657 - مفتاح [ اعتبار الحركة وخروج الدم بعد الذبح ] لا بد من الحركة بعد الذبح ، أو خروج الدم عنه معتدلا غير متثاقل ، قاله الأكثر للجمع بين النصوص ، إذ ورد بعضها بذا وآخر بذاك ، وقيل : لا بد من الأمرين معا ، ومنهم من اعتبر الحركة وحدها ، لصحة ما يدل عليها . والأول أظهر . أما اعتبار استقرار الحياة قبل ذبحه كما ذكره الشيخ وتبعه عليه جماعة ، فلا دليل عليه تركن النفس إليه ، وغاية توجيهه ما قاله الشهيد الثاني رحمه اللَّه

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 254 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 257 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 201 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي