وفي الطير إرساله بعد الذبح . وفي الكل تحديد الشفرة ( 1 ) ، وعدم أرائتها للحيوان ، وسرعة القطع ، واستقبال الذابح القبلة ، وعدم تحريكه إياه ، ولا جره من مكان إلى آخر ، بل تركه إلى أن يفارقه الحياة ، وأن يساق إلى المذبح برفق . ويعرض عليه الماء قبل الذبح ويمر السكين بقوة ، ويجد في الإسراع ، ليكون أوحى ( 2 ) وأسهل . كل ذلك للنص . 659 - مفتاح [ ما يكره في ذبح الحيوان ] يكره إبانة الرأس عامدا ، وإبلاغ السكين النخاع ، للنهي عنهما في الصحيح وكذا سلخه أو قطع شيء منه قبل برده للخبر . وقيل : بالتحريم في الكل . ومنهم من قال بتحريم الذبيحة أيضا ، ويدفعه الأصل وعموم « فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ » ( 3 ) وغيرها ، وخصوص الصحيح « عن ذابح طير قطع رأسه أيؤكل منه ؟ قال : نعم ولكن لا يتعمد » ( 4 ) وفي الحسن « فسبقت مديته فأبان الرأس ، فقال : ان خرج الدم فكل » ( 5 ) . . والذباحة ليلا ، ويوم الجمعة قبل الصلاة ، إلا مع الضرورة فيهما ، وأن تقلب السكين ليدخلها تحت الحلقوم ويقطعه إلى خارج ، وأن يذبح وحيوان
مفاتيح الشرائع — صفحة 203
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٠٣
هامش
( 3 ) سورة الأنعام : 118 .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 / 259 ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 16 / 259 ح 2 .
( 1 ) أي السكين .
( 2 ) أوحى إيحاء : العمل أسرع فيه .