ويغتفر مع الجهل والنسيان للحسان ، وكذا مع عدم الإمكان ، كاستعصائه أو حصوله في موضع لا يتمكن من ذلك ، وقد مر مستنده . 655 - مفتاح [ ما يشترط في آلة الذبح ] يشترط في الإله أن تكون من الحديد ، فلا يجزي غيره مع القدرة عليه ، بلا خلاف للحسان المستفيضة « لا ذكاة إلا بحديدة » ( 1 ) ويجزي مع الضرورة ما يفري الأوداج أي يشققها ، للنصوص منها الصحيح : اذبح بالحجر وبالعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديدة إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ( 2 ) . . وفي الحسن عن المروة والقصبة والعود يذبح بهن إذا لم يجد سكينا . قال : إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك ( 3 ) . . خلافا للخلاف في السن والظفر ، للخبر العامي لا ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكل ما لم يكن سنا أو ظفرا ، وسأحدثكم عن ذلك ، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة . وربما يجمع بالحمل على الكراهة ، أو على كونهما متصلين فيمنع حينئذ خاصة . 656 - مفتاح [ ما يشترط في قطع الحلقوم ] ما أفاده الصحيح المذكور من الاكتفاء بقطع الحلقوم ، وهو مجرى
مفاتيح الشرائع — صفحة 200
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٢٠٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 252 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 254 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 253 والمروة : الحجر .