652 - مفتاح [ ما لا يشترط في الذابح ] ولا يشترط البلوغ ، ولا العقل الكامل ، بل التمييز خاصة ، ولا الذكورة ، ولا الفحولة ، والطهارة ، والبصر ، للأصل والصحاح ، وفي الحسن : ان ذبيحة المرأة إذا أجادت الذبح وسمت لا بأس بأكلها ، وكذلك الصبي وكذلك الأعمى إذا سدد ( 1 ) . . وفي الصحيح : إذا كانت المرأة مسلمة وذكرت اسم اللَّه على ذبيحتها حلت ذبيحتها ، والغلام إذا قوي على الذبيحة وذكر اسم اللَّه حلت ذبيحته ( 2 ) . . وذلك إذا خيف فوت الذبيحة ، ولم يوجد من يذبح غيرهما ، وفيه « عن ذبيحة الخصي ، قال : لا بأس به » ( 3 ) وفيه « كانت لعلي بن الحسين جارية تذبح له إذا أراد » ( 4 ) . . 653 - مفتاح [ اشتراط التسمية في الذابح ] يشترط فيها التسمية ، بالكتاب والسنة والإجماع ، والصحاح به مستفيضة ، وهي أن يذكر اللَّه تعالى عند الذبح أو النحر ، كما تقتضيه الآيات القرآنية ، وفي الصحيح : عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد اللَّه تعالى ، قال : هذا
مفاتيح الشرائع — صفحة 198
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٩٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 277 ح 7 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 277 ح 11 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 278 .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 / 276 .