تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩

كله من أسماء اللَّه تعالى ولا بأس به ( 1 ) . . ويغتفر مع النسيان للمعتبرة ، منها الصحيح « عن الرجل يذبح ولا يسمي ، قال : ان كان ناسيا فلا بأس عليه » ( 2 ) ومنها الحسن « ان كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول : بسم اللَّه على أوله وآخره » ( 3 ) . . والأقوى الاكتفاء بها وان لم يعتقد وجوبها ، لعموم النص . والحكم بحل ذبيحة المخالف الذي لا يعتقد وجوبها ، بل حل شراء ما يوجد في أسواق المسلمين من اللحوم والجلود من غير سؤال ، كما في الصحاح المستفيضة ، وفي الحسن « عن شراء اللحم من الأسواق ولا يدرون ما صنع القصابون ؟ قال : كل إذا كان كذلك في سوق المسلمين ولا تسأل عنه » ( 4 ) وفي الموثق « قلت : وان كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » ( 5 ) . . واعتبر العلامة كون المسلم ممن لا يستحل ذباحة أهل الكتاب ، وهو ضعيف لمخالفته هذه النصوص ، فان جميع المخالفين يستحلون ذبائحهم . 654 - مفتاح [ اشتراط الاستقبال في الذبح ] يشترط فيها استقبال القبلة بمذبحه أو منحره ، بالسنة والإجماع ، وبجميع مقاديم بدنه أحوط ، للحسن « استقبل بذبيحتك القبلة » ( 6 ) فلو ترك عامدا حرم .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 268 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 267 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 267 ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 / 294 .
( 5 ) الوافي 3 / 38 أبواب الصيد والذبائح .
( 6 ) وسائل الشيعة 16 / 266 .