تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧

651 - مفتاح [ اشتراط الايمان وعدمه في المذكي ] ومن الأصحاب من اشترط الإيمان أيضا كالقاضي ، والحلبي خص المنع بجاحد النص ، والعلامة بمن لا يعتقد وجوب التسمية ، والأصح عدم اعتبار شيء من ذلك ، الا أن يعتقد ما يخرجه عن الإسلام كالناصبي ، وفاقا للأكثر ، لعموم « وَما لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ الله عَلَيْهِ » ( 1 ) وللصحيح « عن ذبيحة المرجئ والحروري ، فقال : كل وقر واستقر حتى يكون ما يكون » ( 2 ) وفي الحسن « لا تأكل ذبيحة الناصب الا أن تسمعه يسمي » ( 3 ) وللقاضي الصحيح « إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الدين الذي أنت عليه وأصحابك إلا عند الضرورة » ( 4 ) . . قال الشهيد الثاني : ان النهي فيه ظاهر في الكراهة ، أما جمعا ، أو بقرينة الضرورة المستثناة فيه ، فإنها أعم من بلوغ الحد المسوغ لا كل الميتة . ولاستثناء الناصب الموثق « لا يحل ذبيحة الناصب » ( 5 ) وفيه « فيمن يشتري اللحم منه ما يأكل إلا الميتة والدم ولحم الخنزير ، ثم قال : وأعظم عند اللَّه من ذلك » ( 6 ) . .

هامش
( 1 ) سورة الأنعام : 119 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 293 ح 8 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 293 ح 7 .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 / 292 ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة 16 / 292 ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة 16 / 292 ح 4 .