تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥

ولحمه حلال ( 1 ) . . وفي الحسن : في رجل ضرب بسيفه جزورا أو شاة في غير مذبحها ، وقد سمى حين ضرب . قال : إذا اضطر إليه واستصعب عليه ما يريد أن يذبح فلا بأس بذلك ( 2 ) . . وفي الخبر النبوي : عن بعير تردى في بئر فقال صلى اللَّه عليه وآله وسلم : لو طعنت في خاصرته يحل لك ( 3 ) . . 650 - مفتاح [ اشتراط الإسلام في المذكي ] يشترط في التذكية إسلام المذكي ، أو حكمه كالصبي . فلا يحل ذبيحة الكافر سواء أهل الكتاب وغيرهم على المشهور ، خلافا للصدوقين والقديمين في الأول ، للتحريم « وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ الله عَلَيْهِ وَإِنَّهُ فِسْقٌ » ( 4 ) فإنهم لا يذكرون اللَّه ، ولو ذكروا لا عبرة به لاعتقادهم ما لا يليق بجنابة تعالى ، وورد النهي عن أكل ذبيحتهم في النصوص المعتبرة . وأجيب عن الأول : بأن الغرض ذكرهم عليه ، بل اشترط الصدوق سماع تسميتهم ، والمنع انما هو من حيث عدم الذكر ، لا من حيث الكفر ، مع أنهم مقرون باللَّه تعالى ، وفي فرق المسلمين من ينسب إليه سبحانه أمورا منكرة لا يقصر عما نسبوا ، مع أن للآية وجوها ومحامل أخر ، وورد في غير واحد من

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 260 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 256 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 261 .
( 4 ) سورة الأنعام : 121 .