الكراهة للأصل وضعف الإسناد في الكل ، فلا يصلح لإثبات التحريم ، إلا المرارة والمشيمة والمثانة لاستخباثها ، وفاقا للمحقق . ولو شوى الطحال مع اللحم ولم يكن مثقوبا لم يحرم ، وكذا لو كان اللحم فوقه ، أما لو كان مثقوبا وكان اللحم تحته حرم على المشهور للموثق . القول في التذكية قال اللَّه تعالى « إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ » ( 1 ) . . 649 - مفتاح [ ما يقع عليه التذكية ] التذكية تقع على مأكول اللحم إجماعا ، بمعنى طهارة مذكاة وحله ، ولا يقع على الآدمي ونجس العين إجماعا بشيء من المعنيين ، وفي وقوعها على ما سوى ذلك بالمعنى الأول خلاف ، قد ذكرنا تفصيله في مفاتيح الصلاة واخترنا الوقوع . وما يقدر على تذكيته ذبحا أو نحرا لا يحل ولا يطهر الا بها بلا خلاف ، سواء كان أنيسا في الأصل ، أو وحشيا استأنس ، أو صيدا أو فرخا لم ينهض بعد للعموم . وغير المقدور عليه جميع أجزائه مذبح من دون شرط ، سواء كان ممتنعا بالأصالة ، أو أنيسا توحش ، أو تردى في بئر ونحوها للضرورة ، والأول هو الصيد ويأتي أحكامه ، والأخيران بمنزلته ، وفي الصحيح : في ثور تعاصى فابتدره قوم بأسيافهم وسموا ، وأتوا عليا عليه السلام فقال : هذه ذكاة وحية
مفاتيح الشرائع — صفحة 194
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٩٤
هامش
( 1 ) سورة المائدة : 3 .