تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

لكن ورد في الصحيح « قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أيؤكل ؟ قال : نعم النار تأكل الدم » ( 1 ) وفي خبر آخر مثله ، وبمضمونهما أفتى الشيخان ، ومنعهما الآخرون وحكموا بنجاسة المرق ، وتطهير اللحم والتوابل ( 2 ) بالغسل وهو أحوط . 648 - مفتاح [ ما يحرم من أجزاء الحيوان ] الطحال في معنى الدم ، لأنه مجمع الدم الفاسد ، والنصوص بخصوصه مستفيضة . وكذا يحرم من الحيوان المحلل كل مستخبث كالفرث والقضيب والأنثيين ، بلا خلاف في الأربعة كالدم ، وفي الخبر : لا يؤكل من الشاة عشرة أشياء : الفرث والدم والطحال والنخاع والعلباء والغدد والقضيب والأنثيان والحياء والمرارة ( 3 ) . . وذكر في الأخر بعض هذه : والفرج بما فيه ظاهره وباطنه ، والمشيمة وهي موضع الولد ، والغدد مع العروق ، والحدق ، والخرزة التي تكون في الدماغ ( 4 ) . . وفي الأخر أنه نهى القصابين عن بيع سبعة أشياء : وعد منها آذان الفؤاد ( 5 ) . . وفي المقطوع : أنه كره أكل الكليتين ، وقال : أنهما مجمع البول ( 6 ) . . والأصحاب مختلفون في كراهة ما عدا الأربعة الأول وحرمتها ، والأصح

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 376 .
( 2 ) التوابل الحبوب الملقاة في المطبوخ كالحمص والماش والعدس .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 360 ح 4 . الحياء ممدودا : رحم الناقة « منه » .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 / 360 ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 16 / 360 ح 2 .
( 6 ) وسائل الشيعة 16 / 360 ح 5 .
مفاتيح الشرائع — صفحة 193 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي