فوجدت بيضا فلا تأكل منه الا ما اختلف طرفاه » ( 1 ) وفي الحسن « ما استوى طرفاه فلا تأكل وما اختلف طرفاه فكل » ( 2 ) . . وفي السمك يؤكل ما كان خشنا ، لا ما كان أملس على المشهور ، ولم يقيد الأكثر بحال الاشتباه . وأنكره الحلبي رأسا قائلا : انه لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع . ووافقه في المختلف مستدلا بعموم « أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ وعدم ما ينافيه في الأحاديث المعول عليها . 646 - مفتاح [ تحريم الميتة وأحكامها ] لا خلاف في تحريم الميتة من الحيوان ، أي الخارج روحه بغير التذكية المعتبرة شرعا ، سواء مالا يقع عليه الذكاة في الشرع ، وما يقع ولم يقع ، والكتاب والسنة ناطقان به . وقد صدر بتحريمها الآية الكريمة . وفي حكمها أجزاؤها التي تحلها الحياة وان أبينت من الحي بلا خلاف . وكما يحرم أكلها يحرم الانتفاع بها بوجه من الوجوه ، قيل : لأنه أقرب المجازات إلى الحقيقة من إضافة التحريم إلى العين . وفيه أن المتبادر من مثله الأكل ، كما أن المتبادر من تحريم الأمهات النكاح ، نعم في الصحيح « قلت : الميتة ينتفع بشيء منها ؟ قال : لا » ( 3 ) . . وجوز جماعة منا الاستسقاء بجلودها وان كانت نجسة .
مفاتيح الشرائع — صفحة 191
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٩١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 16 / 347 .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 348 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 / 368 .