تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

وأما تفسيره ففي رواية « الجلالة التي يكون ذلك غذاؤها » ( 1 ) وفي أخرى « لا بأس بأكلهن إذا كن يخلطن » ( 2 ) ومن ثم ( 3 ) ذهب بعضهم إلى كراهته مطلقا ، بحمل النهي على التنزيه ، إذ لا نص على التحريم في شيء منها ، ومنهم الشيخ في المبسوط قائلا : انه مذهبنا ، مشعرا بالاتفاق . ومما اتفقوا عليه في مدة استبرائه ، الناقة بأربعين يوما . ومما اختلفوا فيه البقرة فقدروها بأربعين وثلاثين وبعشرين ، والشاة فبعشرة وسبعة وخمسة ، والسمك فبيوم وليلة ويوم ، والبطة والدجاج فبخمسة وثلاثة فيهما ، وسبعة مع يوم إلى الليل في الأخيرة خاصة . قال الشهيد الثاني رحمه اللَّه : وينبغي اعتبار أكثر الأمرين من هذه المقدرات ، وما به يزول الجلل والنتن ، ليخرج من حق الأدلة ، ولولا اشتهار العمل بالتقدير في الجملة بين الأصحاب ، لأمكن عدم الرجوع إليه في شيء منها . وهو حسن . ولو شرب خمرا أو بولا لم يحرم لحمه ، لكن في الخبر : ان الشاة السكرى ان ذبحت على تلك الحال لا يؤكل ما في بطنها ، وفي التي شربت بولا أنه يغسل ما في جوفها ثم لا بأس ( 4 ) . . 645 - مفتاح [ حكم البيض ولبن الحيوان والسمك ] البيض واللبن تابعان ، فمما يحل حلال ومما يحرم حرام ، ومع الاشتباه يحل من البيض ما اختلف طرفاه ، لا ما اتفق للصحاح ، منها « إذا دخلت أجمة

هامش
( 1 ) الوافي 3 / 16 أبواب ما يحل من المطاعم وما لا يحل .
( 2 ) وسائل الشيعة 16 / 355 .
( 3 ) ثمة « خ ل » .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 - 352 .