632 - مفتاح
[ نفقة تجهيز الميت ]
الكفن الواجب للرجل من أصل التركة ، مقدما على الديون والوصايا ، وللمرأة على زوجها وان كانت موسرة ، وللمملوك على مولاه ، للإجماع في الجميع ، والصحاح المستفيضة في الأول والصحيح في الثاني ، وكذا بقية المؤن من الماء والسدر والكافور على اشكال فيهما .
ولو فقد ثمن شيء من ذلك سقط وجوبه ، ولا يجب على المسلمين بذله إجماعا بل يستحب للحسن وغيره . والظاهر جواز تجهيزه حينئذ من الزكاة ، وفاقا لجماعة للموثق ، ولجواز قضاء دينه منها مع عدم وفاء التركة وهذا أولى .
633 - مفتاح
[ استحباب تعزية المصيبة وغيرها ]
يستحب تعزية أهله للإجماع والمستفيضة ، وأقلها أن يراه صاحب المصيبة للخبر ، ويكره الجلوس لها أزيد من ثلاثة أيام ، إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها للخبر ، والحلبي جعل الثلاثة من السنة لخبر المأتم ، خلافا للشيخ حيث كرهه مطلقا ، ويستحب اتخاذ طعام لأهله بالنص والإجماع .
ويكره الأكل عندهم للخبر ، ويجوز النوح بالكلام الحسن ، وتعداد الفضائل نظما ونثرا باعتماد الصدق ، وكذا أخذ الأجرة عليه ولكن من غير تشارط للأصل والاخبار ، وتركه أولى .
ولا يجوز اللطم والخدش وجز الشعر بالنص والإجماع ، ولما فيه من السخط لقضاء اللَّه عز وجل ، ولأشق الثوب على غير الأب والأخ على المشهور
مفاتيح الشرائع — صفحة 175
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٧٥