أو الكفن ، أو أخذ ماله قيمة ، أو عدم الغسل ، أو التكفين ، أو الصلاة على رأي ، أو نقله إلى أحد المشاهد المشرفة على رأي ، وتركه أولى أو صيرورته رميما . 631 - مفتاح [ أحكام الميت ] لا يجوز تجهيز غير المسلم ، وأما المسلم فإن كان إماميا يجب وان كان فاسقا ، بالنص والإجماع ، والا فالأحوط الوجوب أيضا ، وفاقا للأكثر للاخبار ، منها « لا تدعوا أحدا من أمتي بلا صلاة » ( 1 ) خلافا للمفيد حيث منعه . ويلحق بالمسلم من كان بحكمه من أطفال المسلمين ومجانينهم ومسابيهم والملقوط في دار الإسلام إلا في الصلاة ، فالعماني على عدم وجوبها على الصبي حتى يبلغ ، لعدم احتياجه إليها قبله وله الموثق : أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم ، هل يصلى عليه ؟ قال : لا إنما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم ( 2 ) . . والمشهور وجوبها على من له ست سنين للصحيح ، واستحبابها على من لم يبلغ ذلك إذا ولد حيا للصحيحين ، وأوجبها الإسكافي مطلقا وفي دلالة الصحيح الأول على الوجوب نظر ، والآخران محمولان على التقية ، كما يستفاد من المستفيضة ، منها الصحيح : أما أنه لم يكن يصلى على مثل هذا وكان ابن ثلاث سنين ، كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلي عليه ، ولكن
مفاتيح الشرائع — صفحة 173
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٧٣
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 2 / 814 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 2 / 789 .