تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
636 - مفتاح [ قضاء الحقوق الواجبة المالية ] الحقوق الواجبة المالية تخرج من الأصل ، وكذا الوصايا المتبرعة إن وقعت بإذن الورثة أو أجازوا بعدها ، والا فمن الثلث ، وعلى التقديرين فهي متأخرة عن الواجبة ، وكذلك تصرف معلق على الموت وان لم يكن وصية كالتدبير ، للصحاح المستفيضة في الجميع ، صحيحا كان الموصى والمتصرف أو مريضا ، وقول والد الصدوق بنفوذ الوصية مطلقا من الأصل ، شاذ ومستنده ضعيف متأول . نعم في التصرفات المنجزة المشتملة على المحاباة في المعاوضات وغيرها للمريض مطلقا أو بالمرض المخوف خلاف ، هل تنفذ من الأصل أم الثلث . ويأتي الكلام فيه ، وفي سائر أحكام الوصايا في فن العبادات والمعاملات ان شاء اللَّه . وهذا آخر الكلام في فن العبادات والسياسات من مفاتيح الشرائع ويتلوه فن العادات والمعاملات إنشاء اللَّه ، والحمد للَّه رب العالمين .
مفاتيح الشرائع — صفحة 178 | الفيض الكاشاني / السيد مهدي الرجائي