636 - مفتاح
[ قضاء الحقوق الواجبة المالية ]
الحقوق الواجبة المالية تخرج من الأصل ، وكذا الوصايا المتبرعة إن وقعت بإذن الورثة أو أجازوا بعدها ، والا فمن الثلث ، وعلى التقديرين فهي متأخرة عن الواجبة ، وكذلك تصرف معلق على الموت وان لم يكن وصية كالتدبير ، للصحاح المستفيضة في الجميع ، صحيحا كان الموصى والمتصرف أو مريضا ، وقول والد الصدوق بنفوذ الوصية مطلقا من الأصل ، شاذ ومستنده ضعيف متأول .
نعم في التصرفات المنجزة المشتملة على المحاباة في المعاوضات وغيرها للمريض مطلقا أو بالمرض المخوف خلاف ، هل تنفذ من الأصل أم الثلث .
ويأتي الكلام فيه ، وفي سائر أحكام الوصايا في فن العبادات والمعاملات ان شاء اللَّه .
وهذا آخر الكلام في فن العبادات والسياسات من مفاتيح الشرائع ويتلوه فن العادات والمعاملات إنشاء اللَّه ، والحمد للَّه رب العالمين .
مفاتيح الشرائع — صفحة 178
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٧٨