وتصديقا بنبيك ( 1 ) هذا ما وعدنا اللَّه ورسوله وصدق اللَّه ورسوله ، اللهم زدنا ايمانا وتسليما » ، ثم يطرحه يفعل ذلك ثلاث مرات للحسنين وغيرهما ، وفي أحدهما « هكذا كان يفعل رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وبه جرت السنة » ( 2 ) ويكره ذلك للرحم للقسوة وللموثق ، وأن يربع القبر رافعا مقدار أربع أصابع مفرجات لا أزيد للإجماع والخبر . وأن يرش عليه الماء للحسنين وغيرهما ، وفي بعضها « يتجافى عنه العذاب ما دام الندى في التراب » ( 3 ) والسنة أن يستقبل القبلة ويبدأ من عند الرأس ، فيدور على القبر من الجانب الأخر ثم يرش على الوسط للخبر ، وأن يضع يده عليه بعد النضح مغمزا للحسن ، باسط الكف داعيا له للاخبار ، وأن يلقنه الولي يعد انصراف الناس بأرفع صوته ، لإجماعنا والمستفيضة . ويكره دفن ميتين في قبر الا مع الضرورة ، وأن ينقل إلى بلد آخر للإجماع وقوله عليه السلام « عجلوهم إلى مضاجعهم » الا إلى أحد المشاهد المشرفة على المشهور ولم نجد مستنده ، وأن يبنى على القبر أو يجلس عليه ، أو يطين أو يجصص للخبر ، والأخير إجماعي وربما يخصص بما بعد الاندراس ، لوقوعه من الكاظم عليه السلام ابتداء لقبر ابنته . وقبور الأنبياء والأئمة عليهم السلام مستثناة عن ذلك ، لإطباق الناس على البناء عليها من غير نكير ، ولاستفاضة الأخبار بالترغيب فيه . وربما يلحق بها قبور العلماء والصلحاء ، استضعافا لخبر المنع وتعظيما لشعائر الإسلام ولا بأس به . ولا يجوز النبش إجماعا للمثلة والهتك ، الا فيما استثني ، كغصبية الأرض
مفاتيح الشرائع — صفحة 172
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٧٢
هامش
( 1 ) ببعثك خ ل .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 855 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 / 859 .