تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

حمزة بسبعين تكبيرة ، وفي بعض الأخبار تلويح إليه ، وأخرى بأنه كان يصلي على جنازة فكان يجاء بأخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات ، فإذا أضيف إلى ما كان كبر زاد على الخمس وذلك جائز ، وفي بعض الأخبار الواردة في شأن حمزة رضي اللَّه عنه دلالة عليه ، وأخرى باختصاصه بالإمام وصلاته بمن لم يصل كما هو صورة الواقعة ، وفي الموثق « يصلى عليه ما لم يوار بالتراب وان كان قد صلي عليه » ( 1 ) وظاهره فيمن لم يدرك ، كما هو صريح الموثق الأخر في معناه . ولو حضرت في الأثناء أخرى ، فقال جماعة ان شاء استأنف عليهما وان شاء أتم للأولى واستأنف للثانية ، للصحيح : ان شاؤوا تركوا الأولى حتى يفرغوا من التكبير على الأخيرة ، وان شاؤوا رفعوا الأولى وأتموا التكبير على الأخيرة كل ذلك لا بأس به ( 2 ) . وفي دلالته عليه نظر لا يخفى ، والعمل به أولى فيحدث نية التشريك عند إرادته . ويستحب وضع المرأة وراء الرجل ان اتفقا ، للإجماع والصحاح ، ولا يجب بلا خلاف للصحيح ، ووضع الطفل وراءها لعدم الوجوب ، وعكس الصدوقان للخبر ، وهو خيرة المعتبر . وفي جواز الصلاة عليه بعد الدفن مطلقا ، أو في ليلته ، أو إلى ثلاثة أيام ، ثم في وجوبها إذا لم يصل أقوال ، ونفي البأس عنها في الصحيح وغيره مختلف . 630 - مفتاح [ أحكام دفن الميت ] يجب دفنه مع القدرة بأن يوضع في حفيرة ، يستر عن الإنس ريحه وعن

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 781 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 811 .