السباع بدنه ، بحيث يعسر نبشها غالبا ، لأنه المتلقى من الشارع ، فلا يجزي التابوت وشبهه الكائنان على وجه الأرض ، وفي المبسوط لو دفن بهما ، كره إجماعا .
ويجب إضجاعه على جانبه الأيمن مستقبل القبلة للتأسي والصحيح ، خلافا لبعض الحلبيين فاستحبه .
ولو كان في البحر يوضع في خابية ( 1 ) ويوكأ رأسها ويطرح في الماء للصحيح أو يثقل ويرمى به فيه ، للاخبار المنجبر ضعفها بالعمل ، وفي وجوب الاستقبال حال الإلقاء قولان ، وهو أحوط .
ويستحب أن يحفر القبر إلى الترقوة ، للخبرين ، وأن يجعل له لحد للخبرين وأن يكون النازل إليه حافيا مكشوف الرأس محلول الأزرار للحسن وغيره ، غير أب للقسوة وللحسن ، ولا من ليس بمحرم ، كما في الخبر ، وأن يوضع دون القبر هنيئة ثم يدفن ، للصحيح وغيره ، وأن يسل من قبل رجليه للحسن وغيره ، قارئا آية الكرسي ، مسميا داعيا له للحسن وغيره ، وأن يحل عقد كفنه من قبل رأسه ورجليه ، ويكشف عن خده الأيمن ويفضي به إلى الأرض للصحيح وغيره ، وأن يجعل معه شيئا من التربة المباركة قاله الشيخان ، وأن يلقنه الملحد الشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام ، ويدعو له ، للصحيحين وغيرهما من المستفيضة بل المتواترة ، وأن ينضد اللبن بحيث يمنع من وصول التراب إليه للإجماع والاخبار ، داعيا له عند ذلك للخبر ، وأن يخرج من قبل رجليه احتراما له وللخبر .
وأن يحثي الحاضر عليه التراب ، بأن يمسكه في يده قائلا « إيمانا بك
هامش
( 1 ) الخابية : الدن ، من خبأت الشيء سترته ، ويوكأ أي يشد .