تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

ويستحب الطهارة للخبر ، ويكفي أحد البدلين ولو مع التمكن من الأخر في المشهور ، للإجماع ولا بأس به وان لم يثبت الإجماع ، ولا دلالة في المعتبرين عليه كما ظن ، وفاقا للمحقق ، لاختصاصهما بمن يخاف فوت الصلاة لو ذهب يتوضأ ، ولا يجب للإجماع والمعتبرة ، ولا من الخبث للأصل وبعض الظواهر . ورفع اليدين في كل تكبيرة للصحيح وغيره ، خلافا للسيد والشيخين حيث خصوه بالأولى للموثق وغيره ، وهما محمولان على التقية كما في التهذيبين . ووقوف الامام عند وسط الرجل وصدر المرأة للخبرين ، وقيل : عند صدره ورأسها للخبر والأول أشهر . ويتقدم الامام هنا ولو كان المأموم واحدا للخبر المنجبر بالشهرة ، إلا إذا كان امرأة فيقوم وسطهن للنصوص ، ولو كانت فيهم ( 1 ) حائض انفردت عن صفهن استحبابا ، للحسن وغيره . ومن أدرك الإمام في الأثناء تابعه وأتم بعد فراغه متتابعا للصحيحين وغيرهما ويجوز الصلاة الواحدة على الجنائز المتعددة بلا خلاف يعرف للصحاح المستفيضة ، وكذا العكس على كراهة فيه إذا كانت متعاقبة على المشهور ، للخبرين : ان رسول اللَّه « ص » صلى على جنازة فلما فرغ جاء قوم فقالوا : فاتتنا الصلاة عليها . فقال : ان الجنازة لا يصلى عليها مرتين ادعوا له وقولوا خيرا ( 2 ) . . وقيدها بعضهم بالجماعة ، لتكرار الصحابة الصلاة على النبي « ص » فرادى . وبعضهم بالمصلي المتحد ، واستحبه بعضهم مطلقا ، لوقوعه من علي عليه السلام على سهل بن حنيف كما في الحسن . وأجيب تارة باحتمال الاختصاص إظهارا لفضيلة ، كتخصيص النبي « ص »

هامش
( 1 ) فيهن خ ل .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 782 .