تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 167

مساهمون:

ص١٦٧

والمشهور أن يبدأ بمقدم السرير الأيمن ، ثم يمر عليه إلى مؤخره ، ثم بمؤخره الأيسر ويمر عليه إلى مقدمه دور الرحى للخبرين ، خلافا للخلاف حيث بدأ بالمقدم الأيسر وعكس الدوران للنص ، وهو الأصوب إذ به يجمع بين الاخبار بتأويل الأولين إلى الثالث ، فإن الأيمن والأيسر يتعاكسان بالإضافة إلى السرير وحامله ، ويتوافقان بالنسبة إلى الميت وحامله ، فيحمل الأيمن على أيمن الميت دون السرير ، وفيه أيضا الجمع بين التيامنين . وليس الترتيب شرطا في تحقق السنة للمستفيضة ، منها المكاتبة الصحيحة « إله جانب يبدأ به ؟ فكتب من أيها شاء » ( 1 ) . . ويكره الجلوس إلى أن يوضع في اللحد للصحيح خلافا للخلاف . 629 - مفتاح [ أحكام صلاة الميت ] يصلي عليه أولى الناس به أو يأمر من يحب للخبرين والأولوية قد مرت ، وخصه الشهيد الثاني بالجماعة لأنه المتبادر ، وظاهر الأصحاب عدم جواز تقدم أحد إلا بإذنه ، واستثنى الإسكافي الموصى إليه بالصلاة ، لعموم « فَمَنْ بَدَّلَهُ وهو حسن . وهي خمس تكبيرات ، بإجماعنا والصحاح المستفيضة ، والواردة بالأربع متأولة ، والأكثر على وجوب الدعاء بينهن لظواهرها ، والأصح عدم تعيين لفظ فيه ، للأصل ولاختلاف الاخبار فيه ، وللحسن : ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك ( 2 ) . .

هامش
( 1 ) الوافي 3 / 61 أبواب التجهيز .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 753 .