ولا يجوز التكفين بالحرير إجماعا ، ويكره الكتان للخبر ، ويستحب القطن بالإجماع والاخبار ، وأن يكون أبيض إلا الحبرة فأحمر للصحيح ، وأن ينثر عليه جميعا الذريرة للاخبار ، وهي على ما في المعتبر الطيب المسحوق ، وقيل : طيب خاص معروف بهذا الاسم في بغداد وما والاها ، وأن يكتب في حاشيته بغير سواد « فلان يشهد أن لا إله إلا اللَّه » للخبر ، وان زيد على هذا فالظاهر عدم البأس . وأن يوضع معه جريدتان خضراوان من سعف النخل ، فإن لم يوجد فمن السدر ، وان لم يوجد فمن الخلاف ، والا فمن شجر رطب ، لإجماعنا والصحاح المستفيضة ، منها « يتجافى عنه العذاب والحساب ما دام العود رطبا » ( 1 ) . . ويكفي وضعهما معه في كفنه أو قبره ، والأولى أن يكون قدر شبر ، وأن يجعل إحداهما من جانبه الأيمن ملاصقا لجلده من عند الترقوة إلى ما بلغت ، والأخرى من الأيسر فوق القميص كذلك ، للحسنين . 628 - مفتاح [ استحباب تشييع الجنازة ] يستحب تشييع الجنازة ، بالإجماع والمستفيضة ، والأفضل أن يمشي وراءها أو إلى أحد جانبيها للخبرين ، ولا بأس بالإمام للصحيح ، ويستحب التربيع وهو حملها من جوانبها الأربعة بأربعة رجال ، لإجماعنا والمستفيضة ، منها الحسن « من حمل جنازة من أربع جوانبها غفر له أربعون كبيرة » ( 2 ) وليس فيه دناءة ولا سقوط مروة ، فقد فعله النبي صلى اللَّه عليه وآله والصحابة والتابعون .
مفاتيح الشرائع — صفحة 166
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٦٦
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 736 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 828 .