تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥

فمبتدع ، والعمامة سنة ( 1 ) . وفي بعض نسخ الحديث « ثلاثة أثواب أو ثوب تام لا أقل منه » ( 2 ) وحمل على التقية ، وفي بعضها « أو ثوب تام » ( 3 ) وكأنه الصحيح . ولعله أخذ به الديلمي حيث اكتفى بالواحد ، وفي رواية قلت : يدرج في ثلاثة أثواب ؟ قال : لا بأس به والقميص أحب إلي ( 4 ) خلافا لجماعة حيث عينوا القميص . وأما « الحبرة العبرية » بكسر الحاء المهملة وفتح الموحدة ، وهو ثوب يمني ، من التحبير وهو التحسين والتزيين منسوبة إلى العبر وهو جانب الوادي ، فهو من الثلاثة ، للصحاح المستفيضة ، وفاقا للعماني والحلبي ، وخلافا للمتأخرين حيث جعلوها زيادة عليها ، وحبريتها مستحبة . والعمامة مستحبة وكيفية تحنيكها مشهورة وله كيفيات أخر ، وكذا الخرقة للفخذين ، وليستا من الكفن ، للاخبار منها حسنة الحلبي « ليس تعد العمامة من الكفن انما يعد ما يلف به الجسد » . ويزاد للمرأة لفافة لثدييها في المشهور للخبر ، وقيل : ونمط وهو لغة ضرب من البسط ، أو ثوب فيه خطط مأخوذ من الأنماط وهي الطرائق للصحيح « يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في درع ومنطق وخمار ولفافتين » ( 5 ) وليس فيه كما قيل دلالة بوجه ، فان المراد بالدرع القميص ، والمنطق بكسر الميم الإزار ، والخمار القناع لأنه يخمر به الرأس ، وليس فيه ذكر النمط .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 726 .
( 2 ) الوافي 3 / 54 أبواب التجهيز .
( 3 ) كذا في وسائل الشيعة .
( 4 ) وسائل الشيعة 2 / 727 .
( 5 ) وسائل الشيعة 2 / 727 .