تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤

شعره وإرسال الماء في الكنيف للاخبار . وهل تجب النية فيه ؟ أي قصد التقرب به ، السيد على العدم لأنه تطهير له عن نجاسة الموت فكان كغسل الثوب ، خلافا للأكثر . ولو خيف من تغسيله تناثر جلده تيمم على المشهور للخبرين ، خلافا للأوزاعي . 626 - مفتاح [ وجوب الحنوط ] يجب أن يمسح مساجده بما تيسر من الكافور ، الا أن يكون محرما للإجماع والمستفيضة ، منها الصحيح « تضع في فمه ومسامعه وآثار السجود من وجهه ويديه وركبتيه » ( 1 ) ومنها الحسن « فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته وعلى صدره من الحنوط » ( 2 ) . . والحنوط للرجل والمرأة سواء ، وتحنيط المسامع مذهب الصدوق وألحق بها البصر ، كرههما الأكثر للمرسل والمقطوع ، وفي تقدير الأفضل في الحنوط اختلاف أقوال واخبار ، والكل حسن إنشاء اللَّه . 627 - مفتاح [ أحكام كفن الميت ] يجب أن يكفن بثلاثة أثواب شاملة للجسد ، أو قميص ولفافتين ، أو إزار وقميص للصحاح المستفيضة ، منها : انما الكفن المفروض ثلاثة أثواب تام لا أقل منه ، يتوارى فيه جسده كله ، فما زاد فهو سنة إلى أن يبلغ خمسة فما زاد

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 747 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 744 .