تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفاتيح الشرائع — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣

625 - مفتاح [ أحكام غسل الميت ] يغسله أولى الناس به على المشهور للخبر ، والأكثر على أن الأولوية في الميراث ، والأظهر أن المراد به أشدهم به علاقة لأنه المتبادر منه . ويشترط المماثلة أو المحرمية أو الزوجية ان تيسر ، للصحاح المستفيضة ، والا يغسل من وراء الثياب . ويستحب أن يلف الغاسل خرقة على كفيه حينئذ كما في بعض النصوص ، والأفضل أن يكون من وراء الثياب مطلقا سيما في غير المثل ، وقيل : باشتراطه فيه حتى الزوجين ، وقيل : باشتراط الاضطرار فيه أيضا ، وقيل : بسقوط الغسل مع فقد الثلاثة والاكتفاء بالتيمم أو غسل مواضع الوضوء كما في بعض الأخبار ، وبالسقوط نصوص منها « تدفن كما هي بثيابها ويدفن كما هو بثيابه » ( 1 ) . . وتجب إزالة النجاسة العينية أولا ، للإجماع والاخبار ، ثم تغسيله ثلاث غسلات بماء السدر ، ثم بماء الكافور أي المخلوطين بمسماهما ، ثم بماء القراح ، للصحاح المستفيضة ، خلافا للديلمي حيث اكتفى بالأخير . ويستحب وضعه على ساجة مرتفعة للصيانة ، مستقبل القبلة ، للإجماع والمستفيضة ، وليس بواجب للصحيح « يوضع كيف تيسر » ( 2 ) وستر عورته للأمن من النظر المحرم منه أو من غيره ، وغسل يده ثلاثا إلى نصف الذراع للخبر ، والبدأة بشق رأسه الأيمن ، وغسل كل عضو ثلاث مرات ، ومسح بطنه في الأوليين لغير الحامل للخبرين ، ويكره جعله بين الرجلين ، وقص أظفاره وترجيل

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 708 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 / 688 .